الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونياً.
ملف رخصة محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة الوارد من المحافظة يتضمن:
2. اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن إذاعتها التجارية.
3. موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة.
الخرائط: الخرائط: – خريطة بمقياس 1/500 لموقع العقار بالنسبة للجوار.
– الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء مع خريطة بمقياس 1/100 تبيين البناء وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض.
– خريطة بمقياس 1/100 تبين محتويات البناء بكامله مع تحديد مكان أجهزة التوزيع.
– خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه ومتانته.
4. إفادة ارتفاق تخطيط من التنظيم المدني لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين.
5. الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء.
6. براءة ذمة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من سنة.
7. وثيقة رسمية تثبت قانونية إشغال العقار.
يضم إلى الملف المعاملة استمارة ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة.
ملاحظات
1. لا يجوز لأحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ.
2. يزول مفعول الرخصة إذا لم يفتح المحل في خلال سنة وإذا لم يستثمر خلال سنتين متتاليتين إلا إذا كان هناك قوة قاهرة .
3. لا يجوز أن تحتوي الأبنية التي تقام في محطة توزيع إلا على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة. يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.
4. تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5509/94.
– مدّة الإنجاز :
شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية.
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة: الحد الأقصى:200.000 ل.ل. رسم التعمير:30.000 ل.ل.
2. رسم الإستثمار السنوي عن كل عداد : 100.000 ل.ل.
3. رسم طابع مالي (إنشاء): 750.000 ل.ل.
4. رسم طابع مالي (إستثمار):
طلب تجديد ترخيص البناء
- موافقة الدوائر الفنية المختصة.
- صورة طبق الأصل عن كامل ملف الرخصة.
- إفادة تخطيط وارتفاق لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- إفادة عقارية تثبت بقاء الملكية باسم صاحب العلاقة
الترخيص بالإنشاء والإستثمار لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات
لمستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
2. إجازة الاستثمار للمؤسسات السياحية ( وزارة السياحة ).
3. وثيقة تبين اسم المؤسسة توافق عليها وزارة السياحة.
4. وثيقة تثبت أن الشركة صاحبة العلاقة لها كياناً قانونياً في لبنان.
5. رخصة إشغال.
6. سند إيجار إذا كان المستثمر مستأجراً أو سند تمليك إذا كان المستثمر في ملكه.
يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات.
ملاحظات
1. على كل من يرغب بفتح أو باستثمار أو بناء مؤسسة سياحية أن يتقدم إلى وزارة السياحة بطلب يعرض فيه فكرة المشروع ليعطى موافقة المرحلة الأولى.
2. كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه أن يكون مستثمر مؤسسة سياحية شرط التقيد بالأنظمة السياحية.
3. يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات أن تكون في بناء مستقل أو في بناء غير سكني، أما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الأبنية السكنية أن تكون في الطوابق السفلية أو الأرضية أو الأولى أو على سطح البناء على أن يكون لها مدخل أو مصعد خاص.
4. لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاماً جافاً أو شراباً والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وتعطى إفادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص، شرط إبراز شهادات صحية من الإدارة الصحية البلدية أو وزارة الصحة كل ضمن نطاق عملها.
– مدّة الإنجاز :
خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الملف إلى البلدية سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة :
الحد الأقصى:
1. رسم الترخيص لأماكن الاجتماع 400,000 ل.ل.
2. رسم الترخيص لأندية المراهنات: 1,200,000 ل.ل.
3. رسم الاستثمار السنوي لأماكن الاجتماع
فنادق (عن كل غرفة): 40,000 ل.ل.
4. مراقص ودور لهو: 600,000 ل.ل.
5. حانات وبارات: 200,000 ل.ل.
6. مطاعم: 400,000 ل.ل.
7. مقاهي وصالات شاي وحلويات: 200,000 ل.ل.
8. كازينوهات: 2,000,000 ل.ل.
9. مسابح وحمامات بحرية ونوادي صحية: 1,000,000 ل.ل
10. أماكن استثمار أجهزة التسلية (عن كل جهاز): 200,000 ل.ل.
11. سينما ومسارح ومشاهد (عن كل حفلة): 10,000 ل.ل.
12. رسم الاستثمار على أندية المراهنات (عن كل حفلة): 100,000 ل.ل.
13. رسم طابع مالي (تأسيس): 750,000 ل.ل.
14. رسم طابع مالي (استثمار): 25,000 ل.ل.
الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة
المستندات المطلوبة:
( المرسوم 1119/36، المادة/ 1/ (تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 / ل الصادر في 22/7/1932))
- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً.
- إفادة تخطيط وارتفاق (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية ).
- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
- بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الإستعمال.
- بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
الرسوم المتوجبة:
القانون رقم 60/88،والمادة /54/ والمادة / 55/ ( قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته )؛ و المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 الجدول رقم –1– و–2 – ( رسم الطابع المالي وتعديلاته) والقانون رقم 221/93 ( رسوم التحقيق).
الحد الأقصى:
رسم الترخيص :40,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: (تأسيس) 750,000 ل.ل.
سم طابع مالي: (إستثمار) 25,000 ل.ل.
رسم التحقيق:300،000 ل.ل.
مهلة الإنجاز:
( المرسوم الإشتراعي رقم 21/ل، سنة 1932، المادة /13 / (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة))
شهر واحد سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات:
(المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 المواد /26/ و/35/(التنظيم الإداري) والمرسوم الإشتراعي رقم 21/ل سنة 1932(المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة)).
- لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة.
- يقدم التصريح الخطي الى القائمقام أما في القضاء المركزي فيقدّم الى المحافظ.
- يرخّص القائمقام بإنشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناءً على اقتراح طبيب القضاء الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة ما عدا رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإستثمارها.
الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة الأولى/ الثانية
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
ملف رخصة المؤسسة المصنفة المحول من القائمقام أو المحافظ يتضمن:
2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3. عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً .
4. إفادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الاتفاقية).
5. وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية.
6. بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة وجهة الاستعمال.
7. بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
ملاحظات
1.إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة – تخضع للإشراف الإداري.
2. يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد.
3.إن صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى يلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها.
4.إن قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة.
– مدّة الإنجاز :
شهرين لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية.
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:
الحد الأقصى الفئة الأولى: 200.000 ل.ل.
الحد الأقصى الفئة الثانية: 100.000 ل.ل.
الحد الأقصى الفئة الثالثة: 40.000 ل.ل.
2. رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة في المؤسسات الصناعية عن كل حصان: 200 ل.ل.
3. رسم طابع مالي: (تأسيس) 750.000 ل.ل.
4. رسم طابع مالي: (إستثمار) 25.000 ل.ل.
شكوى أو مراجعة
موضوع المعاملة
تقدم الشكوى إلى رئيس البلدية.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب يقدمه صاحب العلاقة الشاكي يبين فيه موضوع الشكوى ومكان وقوعها، والمستندات المثبتة في حال توفرها.
– مدّة الإنجاز :
مبدئياً يجب التحقيق بالشكاوى والبت فيها وإبلاغ صاحب العلاقة النتائج في أسرع وقت ممكن.
– الرسوم المتوجبة
1. طابع بقيمة 1000 ل.ل. يلصق على الطلب.
2. تعفى الطلبات من رسم الطابع المالي إذا كانت الشكوى موجهة من الشاكي بالبريد من الخارج.
3. تعفى الاستدعاءات والعرائض المتضمنة شكاوى أو مراجعات أو معلومات بحق إحدى الإدارات العامة أو البلديات أو المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو بحق أحد الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين المنتمين إلى هذه الهيئات سواء قدمت إلى التفتيش المركزي أو إلى الإدارات المعني
طلب ترخيص باحتراف المهن بالتجول
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة يتضمن وصف للمهنة المطلوب الترخيص لها.
يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص باحتراف المهن بالتجول.
ملاحظات
تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة يضعها في مكان ظاهر للعيان.
– مدّة الإنجاز :
ثلاثة أيام سنداُ لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم ترخيص 2000 ل.ل.
2. رسم طابع مالي 25000ل.ل.
طلب تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونياً.
2. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3.إفادة إرتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
ملاحظات
يتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها أحد أعضاء المجلس البلدي – رئيساً، ومهندس وموظف من وزارة الداخلية والبلديات .
– مدّة الإنجاز :
ثلاثة أيام سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة
رسم طابع مالي 1000 ل.ل.
طلب ربط مجرور المياه المبتذلة بالمجرور العام
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
2. نسخة مصدقة عن خريطة المساحة العائدة للعقار.
3. نسختان عن الخرائط العائدة للبناء وتتضمن:
– خريطة تبين كيفية ربط البناء بالمجرور العام مقياس 1/500 أو 1/1000.
– مسطح الطابق الكائن بمستوى الأرض مبين عليه كافة التمديدات الصحية المزمع القيام بها لربط مجارير المياه المبتذلة بالمجرور العام مقياس 1/100.
– مسطحات كافة الطوابق مبين عليها كافة التمديدات الصحية مقياس 1/100.
– مقطع عمودي للبناء يبين التجهيزات الصحية مقياس 1/100.
ملاحظات
1. يشترط السماح بربط مجرور العقار الخاص بشبكة المجارير العامة عدم وصل مزاريب مياه السطوح وغيرها بشبكة المجارير العامة.
2. على أصحاب المباني أن يقوموا على نفقاتهم الخاصة بوصل قساطل مياههم المبتذلة بالمجرى العام مع مراعاة الأنظمة المحلية الصادرة في هذا الشأن.
3. لا يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجارير إلا بترخيص من الإدارة التي أنشأتها وبموافقة مديرية الصحة.
– مدّة الإنجاز :
ثلاثة أيام سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة
رسم طابع مالي 1000 ل.ل.
طلب ضم طريق خاص إلى الملك العام البلدي
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب من صاحب العلاقة.
2. إفادة عقارية للطريق الخاص.
3. إفادات عقارية للعقارات المستفيدة من الطريق الخاص.
4. خريطة مساحة للطريق الخاص يظهر عليها العقارات المستفيدة منه.
ملاحظات
– يلغى نص المادة الأولى من القانون 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: ” يمكن للسلطات العامة (الإدارات العامة، المصالح المستقلة، البلديات) ان تضم مجاناً الى الملك العام، الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات، وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الإدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى التنظيمي المدني، وهذا الضم هو الزامي بالنسبة للطرق او اقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. إذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائياً، فلمالكي العقارات او بعضهم او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة اشهر…”
– مدّة الإنجاز :
خمسة عشر يوماً سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
– الرسوم المتوجبة
رسم طابع مالي 1000 ل.ل.
طلب شراء فضلة عقار من الأملاك البلدية
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب خطي مقدم من مالك العقار أو من ينوب عنه بموجب توكيل قانوني.
2. إفادة عقارية للعقار المطلوب ضم الفضلة إليه لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3. خريطة مساحة مع تخطيط وإرتفاق( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية ).
ملاحظات
1. عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإذا كان الوضع الراهن لجهة التخطيط يسمح بهذا الضم، فإن إعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة إلى العقار ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام.
2. إن فضلة الملك العام لا يصح للإدارة أن تبيعها مباشرة إلى صاحب العقار الملاصق إلا بعد إسقاطها من الملك العام إلى الملك الخاص … ذلك لأن الملك العام لا يباع ولا يكتسب بمرور الزمن.
3. تبت لجنة الإستملاك بالطلب وفقاً للأصول المتبعة بالإستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرارها. (قانون 58/91، المادة 40) إذا كانت الفضلة تعود لأملاك عامة بلدية.
4. تبت لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 83 من القرار رقم 275/1926 بسعر فضلة الأملاك البلدية الخاصة.
– مدّة الإنجاز :
خمسة عشر يوماً باستثناء المهل التي تأخذها المعاملة خارج إطار البلدية.
تحديد ثمن الفضلة :
تحدد ثمن الفضلة اللجنة المختصة في المحافظة.
طلب وصل بالتصريح
إستناداً الى قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 صادر في 2 تشرين الأول 1995 والمرسوم رقم 15874/2005 المرسوم التطبيقي لقانون البناء
إفادة عقارية وخريطة مساحة . في حال عدم وجود خريطة مساحة نهائية أو خريطة تحديد للعقار، يقتضي تقديم خريطة له منظمة وموقعة من قبل مهندس أو مسّاح محلّف مع إفادة المختار ( علم وخبر) يبين ملكيته وحدود العقار في المناطق غير الممسوحة.
- موافقة المالك أو الشركاء إذا كان العقار مملوكاً من الغير أو كان مقدّم التصريح شريكاً في العقار.
- إفادة تخطيط وارتفاق صادرة عن الدوائر المختصة في بلديتي بيروت وطرابلس وفروع ومكاتب التنظيم المدني.
- تعهّد مسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس من قبل المهندس عندما تتناول أعمال التصريح إبدال السقوف والشرفات الموجودة والتلبيس الخارجي وجدران الدعم التي يزيد علوها عن المترين وأشغال الحفريات التي تستوجب تدعيم العقارات والإنشاءات المجاورة.
- في حال كان البناء مفرزاً يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة 75% من المالكين على أن يتم التأكد من ان البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء.
طلب تسوية مخالفة بناء
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. تصريح بالمخالفة يعلن فيه رغبته بدفع الرسوم والغرمات المتوجبة للتسوية.
2. خريطة إفراز رسمية نهائية في حال كون العقار مفرزاً.
3. كافة المستندات في ملف النقابة والخرائط المماثلة لطلب رخصة البناء.
4. بيان يصف المخالفة وموقعها موقّع من المهندس مصدقاً عليه من النقابة.
5. تعهد من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة ويمكن للبناء تحملها.
6. إفادة من رئيس البلدية تحدد تاريخ إنجاز البناء المخالف.
7. إفادة تثبت قانونية البناء (رخصة إشغال مثلاً).
8. أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيها المخالفة وتوقع من المهندس المسؤول.
9. صورة عن محضر ضبط في حال وجوده.
10. بطاقة بالاسم الصريح للمخالف (نموذج) أو من ينوب عنه قانونياً وعنوانه الكامل.
ملاحظات
1. لا تسوى أية مخالفة بناء إلا بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير الآبار ذات الغور المفقود لتصريف المياه المبتذلة وفقاً للأصول الفنية وبعد تقديم خريطة وإفادة مهندس تثبت ذلك على مسؤوليته الجزائية وبعد كشف المراجع المختصة للتثبت من ذلك.
2. يحصر درس ملفات تسوية مخالفات البناء بأجهزة الفروع والمكاتب الفنية التي تعود مرجعيتها للمديرية العامة للتنظيم المدني.
3. تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ أو بدفع القسط الأول وتقسيط الباقي، وفي هذه الحالة على البلدية إعطاء المالك رخصة الإسكان إذا كان البناء مكتملاً حسب مفهوم قانون البناء.
4. تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن جميع رخص الإسكان التي أعطيت خلافاً للقانون والأنظمة أياً كان المرجع الذي أعطى الموافقة على هذه الرخصة.
– مدّة الإنجاز :
شهر في الدوائر الفنية المختصة.
بعد إنجاز ملفات التسوية وتحديد قيمة الرسوم والغرامات المترتبة عنها ترسل الدوائر الفنية إلى البلدية جدول بأسماء المكلفين. تقوم البلدية بإجراء التبليغات وفقاً للأصول القانونية وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد.
– الرسوم المتوجبة
يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كشف فني منظم بالاستناد إلى قرار لجنة التخمين. تستوفي البلدية 40% من قيمة كافة الرسوم والغرامات بموجب أمر قبض، وتستوفي 60% وزارة المالية من خلال صناديقها.
طلب ترخيص بإضافة بناء فوق بناء موجود
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
2. التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين .
3. تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
4. رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق الأصل عنها.
5. خمس نسخ من خرائط البناء موقعة من المهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين .
6. إفادة إرتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية.
7. إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
8. موافقة المالك أو الشركاء أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين .
9. رخصة الإشغال أو نسخة طبق الأصل.
10. إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع.
يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالترميم.
ملاحظات
1.إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم.)
2.إن الإيصال هو بمثابة الترخيص، ويبقى معمولاً به لمدة سنة واحدة.
3.إن الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش، لا تخضع لأية رخصة أو تصريح.
4.يخضع تحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقع من مهندس ومسجل لدى إحدى نقابتي المهندسين.
5.في حال عدم وجود رخصة إشغال بناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة ( المالية، دائرة الأملاك المبنية، أو البلدية ) تبين أن البناء قد أنجز قبل تاريخ 26/3/1964.
– مدّة الإنجاز :
خمسة أيام من تاريخ ورود الملف من الدوائر الفنية المختصة سنداُ لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم ترخيص مقطوع: 10,000 ل.ل.
2. رسم طابع مالي: 50,000 ل.ل.
عن كل طابق أو جزء من كل طابق.
طلب ترخيص بالبناء
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العقار أو من يحل محله قانوناً.
2. التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين.
3. تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة.
4. خمس نسخ عن خرائط البناء موقعة من مهندس ومسجلة لدى نقابة المهندسين.
5. موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني)
6. إفادة ارتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية.
7. إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار.
8.إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
9. جدول تدقيق المساحات.
يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالبناء.
ملاحظات
1.يعمل برخصة البناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعاً قانونياً يحول دون التجديد.
2.عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام.
3.لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجة عن: بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها.
– مدّة الإنجاز :
خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة أو طريق جوانب تخطيط مصدّق. خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم يكن العقار المذكور واقعاَ على طريق منفذة أم على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصابا أو ملاصقا لمشروع تخطيط.
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء( ل.ل.)
رسم نسبي قدره:
– 1.5 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25.000 ل.ل.
– 2 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25.000 ل.ل. ولا يتجاوز 100.000 ل.ل.
– 1 % عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 100.000 ل.ل.
2. رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء ( فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب ).
3. رسم تصوينة: 10.000 ل.ل.
4. رسم ترميم: 10.000ل.ل.
5. رسم طابع مالي:
– عن كل طابق 2000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم 250.000 ل.ل.
– عن كل جزء من طابق 1000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100.000 ل.ل.
6. رسم استعمال الأملاك العامة البلدية: علاوة 5 % على رسم الترخيص بالبناء.
7. رسم إنفاق في وجوه محددة: علاوة 10 % على رسم الترخيص بالبناء.
8. رسم لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين: علاوة 5 % على رسم الترخيص بالبناء.
9. رسم إنشاء مجارير وأرصفة: نصف بالألف من ثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته.
10. رسم التعمير: علاوة 10 % على رسم الترخيص بالبناء.
11. رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان: علاوة 2 % على رسم الترخيص بالبناء.
12. رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
13. رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
طلب رخصة إشغال
موضوع المعاملة
– تعطي البلدية رخص الإسكان أو الأشغال استناداً إلى كشف فني صادر عن دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة أو القضاء المختص باستثناء مدينتي بيروت وطرابلس واتحادات البلديات التي لديها أجهزة فنية متخصصة.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين .
2. طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين.
3. نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء.
4. موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.
5. محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.
ملاحظات
عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.
– مدّة الإنجاز :
1. ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
2. شهر واحد إذا كان لدى البلدية دوائر فنية.
– الرسوم المتوجبة :
رسم طابع مالي 25,000 ل.ل.
طلب إعتراض على الرسوم البلدية
موضوع المعاملة
يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة.
يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية:
1. شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية.
2. شهر من تاريخ إبلاغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة أخرى.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.
2. المستندات المتعلقة بالاعتراض.
ملاحظات
1. يحق للمعترض الذي أجيب جزئياً إلى مطالبه أن يطلب في مهلة شهر من تاريخ إبلاغه القرار إحالة القضية إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة لإعادة النظر فيها.
2. في حال وجدت البلدية الاعتراض غير مقبول في الشكل أو واقع في غير محله أساساً، إحالته إلى لجنة الاعتراضات في المحافظة.
– مدّة الإنجاز :
– شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأ مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام أو الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلاً بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر.
– ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.
– الرسوم المتوجبة
معفى من رسم الطابع المالي إسناداً للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.
ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً .
2. إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية ).
3. صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة.
4. إفادة عقارية للعقار المقترح إستفادته من الترخيص بالإشغال لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر أو عقد إيجار مسجل حسب الأصول.
5. شرح مفصل للإشغال وأهدافه مع خريطة مساحة تبين العقار المستفيد من الاشغال والمساحات المطلوب اشغالها.
يضم الى ملف المعاملة استمارة ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية.
ملاحظات
1. نعني بإشغال الأملاك العمومية بأنواعه الثلاثة الآتية:
أ-الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز (مقهى، مطعم…).
ب-الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض المشغولة لغايات استثمارية (أكشاك، وسائل دعائية …).
ت-إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت.
2. يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ الترخيص من قبل لجنة خاصة في البلدية.
(لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع).
3. يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والإشغال علاوة على الرسوم الأساسية المتوجبة بالإضافة إلى نزع ما هو مخالف.
– مدّة الإنجاز :
لا تتجاوز خمسة عشر يوما عملاً بتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة :
الحد الأقصى:
1. رسم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية: 20,000 ل.ل.
2. رسم الاستثمار السنوي: مدى هوائي 20,000 ل.ل.
3. من القيمة البيعية للمساحة المرخصة: مرتبط بمركز ثابت: لا يقل عن2%
غير مرتبط: لا يقل عن1%
4. رسم طابع مالي عن كل متر مربع: 100,000 ل.ل. (بيروت)
50,000 ل.ل. (مركز المحافظة)
25,000 ل.ل. (مركز القضاء)
10,000 ل.ل. (أماكن أخرى)
على أن لا تقل قيمة الرسم عن 500,000 ل.ل. ولا تزيد عن 5,000,000 ل.ل.
طلب براءة ذمة
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة مرفق بصورة عن سند الملكية أو مستند بيع.
2. إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
3. خريطة إفراز.
4. مستند رسمي عن قانونية البناء.
ملاحظات
1. عند وجود مخالفات في الأقسام المختلفة وفي الأقسام المشتركة أيضاً تعلق تسوية المخالفات في الأقسام المختلفة على تحقيق الشرطين الآتيين:
– أن يقيم مالك القسم المختلف الدعوى أمام القضاء لإزالة المخالفة في الأقسام المشتركة والتصريح بأن المخالفة قد حصلت خلافاً لإرادته وتسجل هذه الدعوى على الصحيفة العقارية.
– أن يقدم مالك القسم المختلف تعهداً مسجلاً لدى الكاتب العدل يفوض بموجبه البلدية أو السلطة العامة مسؤولية القيام بالهدم.
2. تعطى براءة الذمة للقسم المختلف غير المخالف أو إذا كانت فيه مخالفات تمت تسويتها. وتحجب براءة الذمة عن القسم المختلف في حال وجود مخالفة في القسم المشترك لحين تقديم الدعوى والتفويض المذكورين أعلاه.
– مدّة الإنجاز :
خمسة أيام تقريباً عملاً بتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
– الرسوم المتوجبة
1. رسم الإفادة العينة 2000 ل.ل.
2. رسم طابع مالي 1000 ل.ل.
إعلام عن اشغال أو تبديل
موضوع المعاملة
على مالك العقار أو من ينوب عنه قانوناً أن يعلم البلدية عند إشغال العقار وعن كل تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال خطياً وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تمّ فيها الإشغال أو التبديل أو التعديل.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
تصريح يتضمن:
1. اسم المالك ومحل إقامته ورقم هاتفه.
2. رقم العقار وموقعه.
3. اسم الشاغل ومحل إقامته ورقم هاتفه.
4. وجهة الاستعمال.
5. بدل الإيجار المتفق عليه أو المخمن إذا كان المالك يشغل العقار بنفسه .
6. مدة الإيجار .
ملاحظات
1. يعتبر عقد الإيجار المسجل في السنة ذاتها بمثابة الإعلام المطلوب.
2. يتعرض المالك الذي لا يعلم البلدية خلال المهلة القانونية عن أي إشغال أو تبديل بالشاغلين أو تعديل في وجهة الاستعمال إلى غرامة مالية.
– مدّة الإنجاز :
فوراً سندا لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة
معفى من رسم الطابع المالي استنادا للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.
طلب إعفاء محل إقامة معوق من الرسوم على القيمة التأجيرية
موضوع المعاملة
طلب إعفاء محل إقامة معوق من رسوم القيمة التأجيرية وصيانة المجارير والأرصفة وفقاً للمادة 87 من القانون 220/2000.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. صورة عن هوية المعوق.
2. صورة عن بطاقة المعوق الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
3. إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
طلب تقسيط رسوم
موضوع المعاملة
طلب تقسيط الرسوم البلدية وفقاً للمادة 108 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 والمادة 41 من القانون رقم 173/200 “قانون موازنة عام 2000”.
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
نسخة عن بيان الرسوم المنظمة من قبل البلدية.
طلب تسجيل عقد ايجار
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها
1. عقد الإيجار وملاحقه.
2. نسختان عن عقد الإيجار وملاحقه.
3. إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.
4. صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الأولى.
يضم الى ملف المعاملة إستمارة خاصة بتسجيل عقود الإيجارات.
ملاحظات
1. على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع.
2. يجب أن يتضمن عقد الإيجار المعلومات التالية:
– رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).
– وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
– أسماء الفرقاء المتعاقدين.
– بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية.
– مدة الإيجار.
– الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد.
– عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
– وجهة استعمال المأجور.
3. على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنوياً وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة.
4. على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.
– مدّة الإنجاز :
فوراً سنداُ لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
– الرسوم المتوجبة
1. رسم طابع مالي قيمته 3000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق.
2. رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار.
طلب ترخيص للإعلان الدائم أو المؤقت
طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً يتضمن إسمه وصفته وعنوانه الكامل ورقم هاتفه والمنطقة العقارية المنوي وضع الإعلان فيها ورقم العقار وإذاعة تجارية تثبت أن مقدم الطلب شركة تتعاطى الإعلان الطرقي. .
2. إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع الإعلان فيه لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر (إذا كانت اللوحة المراد تركيبها ضمن عقار خاص).
3. إفادة إرتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
4. بوليصة تأمين للوحة ضد الغير، على أن يتم تأمين اللوحات لغاية المبالغ التالية:
-/000000 150/ل.ل.(مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) للأضرار المادية.
-/000000 150 / ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية) للأضرار البشرية.
-/000000 750/ل.ل. (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) مجموع الأضرار المادية والجسدية عن كل حادث.
5. مستند يثبت عدم إضاءة الإعلان بواسطة التعدّي على شبكات الطاقة.
6. إذا كانت اللوحة ضمن أملاك خاصة، يرفق عقد صاحب العقار أو موافقة منه مسجلين لدى كاتب العدل، إذا كانت اللوحة ضمن أملاك الإدارات العامة والمصالح المستقلة يرفق موافقة من الإدارة المختصة ، إذا كانت اللوحة في الأملاك العامة ضمن النطاق البلدي بما فيها تراجعات الطرق الغير مزودة بأرصفة، يعود القرار إلى رئيس البلدية..
7. نسخة واحدة عن خريطة الموقع بمقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الإعلانية بمقياس 1/20 تبيّن فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الأرض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها.
8. نسخة واحدة عن مصوّر واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الإعلان عليه.
9. صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة، مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة.
10. كفالة مصرفية غبَ الطلب لمصلحة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة /000000 30/ ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية) تجدد تلقائياً ولا تلغى أو تسترد إلا في حال إزالة جميع الإعلانات التابعة للشركة المعنية (تقدم كل شركة كفالة مصرفية واحدة إلى وزارة الداخلية والبلديات مهما كان عدد اللوحات التي ترغب بترخيصها في كافة البلديات).
يضم الى ملف المعاملة استمارة ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت.
لتجديد الترخيص:
– طلب خطي من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني خلال فترة شهر من تاريخ إنتهاء مدة ترخيصه وإلا سقط حقه بالتجديد وتزال اللوحة على نفقته ومسؤوليته.
– لائحة مفصلة بالمواقع مع قياسات اللَوحة ورقم تعريف كل لوحة.
– يبت المرجع المختص بطلب التجديد خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب بعد التأكد من توفر جميع الشروط القانونية.
ملاحظات
– يقدم الطلب إلى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي وإلى كل من المحافظ (في القضاء المركزي) أو القائمقام (في القضاء) وذلك خارج النطاق البلدي وفي بيروت يقدم الطلب في قلم البلدية : كورنيش النهر – إتجاه وزارة الطاقة والمياه – بناية السفير.
– يجب أن يثبت على إحدى زوايا اللوحة الإعلانية، صفيحة معدنية تشير إلى اسم صاحب اللوحة ورقم وتاريخ الترخيص، تحت طائلة نزع اللوحة المخالفة على مسؤوليته ونفقته.
– يسمح بوضع إعلانات على واجهات البناء أو على سطحه، إذا كان هذا البناء مشغولاً بكامل طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد، وكان الإعلان يدل على اسم هذا الشاغل وعمله.
– بالنسبة للوحات على أسطح الأبنية واللوحات من الفئة (د) (UNIPOLE)، يجب أن تقدَم دراسة هندسية للهيكل والشاسي موقعة من المهندس المسؤول الذي سيشرف على التنفيذ وعلى مسؤوليته.
– مدّة الإنجاز :
1. يسجل الطلب لدى المرجع الصالح ويحال خلال ثلاثة أيام إلى الجهة الفنية المختصة.
2. على الجهة الفنية المختصة إبداء الرأي وإعادة الملف إلى المرجع الصالح خلال خمسة عشر يوماً لمنح الترخيص.
3. على المرجع الصالح لاعطاء الترخيص تسليم صاحب العلاقة إشعاراً بقيمة الرسوم المتوجبة أو إرساله إليه بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الرأي الفني.
4. على صاحب العلاقة أن يسدد الرسوم خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإشعار تحت طائلة رد طلبه.
على المرجع الصالح إعطاء الترخيص خلال مهلة أسبوع من تاريخ ضم الإيصال بالدفع وإلا اعتبرت اللوحة الإعلانية موضوع الطلب مرخصة حكماً.
– الرسوم المتوجبة :
1. رسم الترخيص للإعلان الدائم: الحد الأقصى: 60.000 ل.ل. رسم التعمير: 3.000 ل.ل.
2. رسم الترخيص للإعلان المؤقت: 12.000 ل.ل. رسم التعمير: 600 ل.ل.
3. رسم طابع مالي لرخصة الإعلان الدائم: 25.000 ل.ل.
4. رسم طابع مالي لرخصة الإعلان المؤقت: 10.000 ل.ل.
5. رسم الإستثمار السنوي للإعلان الدائم ضوئي: 10.000 ل.ل. رسم التعمير: 1.000 ل.ل.
(عن كل متر مربع من مساحة الإعلان) غير ضوئي: 6.000 ل.ل. رسم التعمير: 600 ل.ل.
6. رسم الإستثمار الشهري للإعلان المؤقت: 2.000 ل.ل. رسم التعمير: 200 ل.ل.
(عن كل متر مربع من مساحة الإعلان)