القيمة التأجيرية
نصت المادة (169): على أن الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها، تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الأول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف.
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية, ويعتبر الإنذار شروعا في الملاحقة, شرط أن يبلغ وفقا لأحكام هذا القانون.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 177 تاريخ 22/05/1979 إلى:
كي يعتبر ان هنالك شروعاً بالملاحقات الفردية, يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد أصبح تجاه هدفه مباشرة دون فاصل. فالإنذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعاً بالملاحقة, يجب ان يثبت أنهما قد خرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وأصبحا تجاه الشخص المرسل إليه للتبليغ, وكل الاعمال السابقة تعتبر أعمالاً تحضيرية لا شروعاً بالتنفيذ.
إن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية الذي يجري تحققه دون تحصيله, يسقط عن المكلف بمرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف, على أن ينقظع مرور الزمن بمجرد الشروع في التنفيذ بالانذار الفردي والعامّ.
كما قضى مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 222 تاريخ 25/06/1979
بوجوب التمييز بين الإجراءات القاطعة لمرور الزمن والمتعلقة بمهل التحصيل وبدء سريانها, وبين الإجراءات المتعلقة بحق التدارك ومهل اصدار التكاليف المتعلقة بشأنه, إذ يكون موقف البلدية سليماً بالتزامها التكاليف المنازع بشأنها حتى 31/12 من السنة القانونية حتى السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, بصرف النظر عن تاريخ ايداع الجداول دائرة البريد, بعكس ما هي عليه الحال في ما يتعلق بإجراءات التحصيل, كإرسال الإنذار القاطع لمرور الزمن المسقط, وذلك تطبيقاً للماد 169 من قانون الرسوم.
كما أشار الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 143/2004 تاريخ 03/12/2004 إلى:
أن المسألة المطلوب ابداء الرأي فيها تتعلق بمدى شمول الفقرة 2 من المادة 17 من قانون الموازنة العامة لعام 1979 الرسوم البلدية, مع ما يستتبعه ذلك من وجوب تطبيق أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على هذه الرسوم,
وأن المادة 17 المذكورة كانت قد وضعت أحكاماً تتعلق بجميع مهل مرور الزمن على الضرائب والرسوم, فجاءت الفقرة الاولى منها لتعلق مرور الزمن على المهل المتعلقة بالدفع, فيما علقت الفقرة الثانية مرور الزمن على المهل الاخرى, بما فيها مهل التحقق والتحصيل,
وأن عبارة الضرائب والرسوم الواردة في المادة 17 جاءت عامة, وبالتالي هي تشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم دون أي استثناء, وأنه لا داعي لذكر الرسوم البلدية صراحة في الفقرة 2 منها, اذ ان النص عليها في الفقرة الأولى لم يكن بالاصل الا تفسيراً،
وأنه سبق للديوان ان اعتمد هذه الوجهة ضمناً عندما اعتبر بموجب الرأي 63/2004 ان بحث مرور الزمن على الضرائب والرسوم البلدية أصبح من دون موضوع بعد صدور قانون الموازنة العامة لعام 2004, ولا سيما المادة 46 منها,
وأنه, تبعاً لما تقدم, يقتضي تطبيق احكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على الرسوم البلدية.
كما أشار رأي ديوان المحاسبة رقم 79/2011 تاريخ 21/11/2011 إلى:
أنه يسري بمرور الزمن الرباعي على التكليف اذا لم يجر خلال اربع سنوات تلت السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.
وبمرور الزمن على التحصيل اذا جرى التكليف ولم يجر التحصيل خلال اربع سنوات تلت سنة التكليف, ودون توجيه الانذارات اللازمة.
وأنه بالنسبة الى المسؤولية عن عدم التحصيل فإن التقصير فيه يؤدي الى خسارة اموال عامة ترتب المسؤولية على المخالفين.
كيفية إعطاء العائدات السنوية عن الأموال المحصلة؟
نصت المادة (168): على أنه تعطى عائدات سنوية عن الأموال المحصلة وفقا لما يأتي:
تحدد كل بلدية نظام إعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية، على أن تراعى في ذلك الأسس المعتمدة في وزارة المالية.
ويعطى الموظفون المولجون تحقق الرسوم التي تنظم بها جداول تكليف تعويض نقل.
هل يلاحق المقصر او المهمل في تحصيل الرسوم البلدية؟
هل يحق الاعتراض من قبل المكلف على أي تكليف بالرسوم والعلاوات؟ وما هي المهل؟
من يتولى مهام المحتسب في البلديات التي ليس فيها محتسب؟
هل يحق إجراء مقاصّة بين ما يترتب على المكلف من رسوم وما يستحق من ديون؟
نصت المادة (137): على أنه لا يحق للمكلف ان يطلب إجراء المقاصّة بين ما يترتب عليه من رسوم وما يستحق له على البلدية من ديون.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 1088 تاريخ 05/12/1962 إلى:
إلا أنه يمكن للمحتسب المختص في البلدية ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من رسوم من أصل ما يستحق له على البلدية من ديون.
إن هذا التمايز مرده الى ما تتمتع به البلدية, كشخص من أشخاص القانون العام, من امتيازات السلطة العامة التي تعطيها وسائل وإجراءات تتخطى تلك التي يتمتع بها الاشخاص الخاصون, وذلك حفاظاً على المصلحة العامة والأموال العمومية.
ان إجراء المقاصّة من قبل البلدية, بينها وبين المكلف, يتوقف على أن يكون الدين المترتب لمصلحة البلدية مستحق الاداء بذمة المكلف ومحدداً مقداره.
هل يمكن مطالبة الورثة بالتكليف؟
نصت المادة (135): على أنه في حال وفاة المكلف يلاحق ورثته بالرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون.
إن اعطاء المشترع الحق للبلدية بملاحقة الورثة بالرسوم المتوجبة بذمة المكلف الاصلي، هو للحؤول دون ضياع حق خزينة البلدية من الرسوم, والعمل على المحافظة على اموال البلدية.
ما هي الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحجز؟
تحفظ الأشياء المحجوزة في الأماكن التي يعينها المحتسب.
وإذا تناول الحجز أموالا غير منقولة، أبلغ المحتسب المختص هذا الحجز إلى الدوائر العقارية لوضع إشارة الحجز على هذه الأموال.
ولمعرفة التفاصيل عن الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحجز يجب مراجعة مواد المادة 114 حتى 134 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد انقضاء مهلة الانذار وعدم تسديد الرسوم المتوجبة؟
ما هو الإجراء القانوني للمكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم البلدي؟
كيف تسدد الرسوم؟
تسدد الرسوم إما نقداً, وإما بحوالة بريدية، وإما بشك مصرفي.
هل يمكن للبلدية أن تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة؟
من يحدد مناطق الجباية للجباة؟
نصت المادة (110): على أنه تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.
هل يمكن تخفيض الغرامات؟
مثال: القانون الصادر عن مجلس النواب تحت الرقم 277 تاريخ 15/04/2014, الذي اجاز للبلديات تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية بمعدل 90% من قيمة الغرامات، شرط ان يتم التسديد قبل 30/09/2014.
كما نصت المادة (42) من قانون الموازنة العامة لعام 2004 على أنه:
تُخفض غرامات التأخير بموجب المادة (109) من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2003, وذلك بنسبة تسعين في المئة, وتُقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية.
وبما أن هذه المادة حددت تاريخاً واضحاً, لاعمال هذا التخفيض فيكون التخفيض محكوماً بهذا التاريخ, وبالتالي فإنه يصار بعده إلى اعتماد نسب أخرى.
وبما أن المادة (42) من قانون الموازنة العامة لعام 2004 لم تحدد مدة لطلب التقسيط وتخفيض الغرامة, فيكون حق الموافقة للمكلف بالتقسيط والتخفيض قائماً ما دام متقيداً بحدود هذه المادة, ولا يغير من ذلك التذرع بمبدأ سنوية الموازنة, لأن هذا المبدأ مرتبط حصراً بالموازنة ونصوصها وأحكامها ولا ينسحب ذلك إلى سائر النصوص التي ترد ضمن قانون الموازنة العامة, وبالتالي فان النص يبقى معمولاً به ما لم يطرأ عليه أي تعديل.
وبالتالي فإنه لا يمكن للبلدية أن تعطل استفادة المكلف من نص واضح بتدبير تتخذه, بحيث تُعدل أو تُعلق أو تُعرقل سريان مفعول نص قانوني, إلا إذا أجاز لها مثل ذلك نص قانوني آخر.
متى تفرض الغرامة؟ وما هو مقدارها؟
نصت المادة (109): على أن المبالغ التي لم تسدد خلال شهرين من تاريخ وضع جداول التكليف قيد التحصيل, تضاف إليها غرامة قدرها اثنان في المئة عن كل شهر تأخير، على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 88 تاريخ 21/03/1979 إلى:
إن الغرامة هي رسم خاص مفروض جزاءً على موقف من الشخص الذي أعطاه القانون صفة المكلف, وإن الصفة التشريعية لفرض هذه الغرامة ليست المحافظة على حقوق الخزينة المالية, بل العلة في الواقع هي حمل المواطنين على مؤازرة الادارة في ضبط قيودها, وفي سرعة تصفية الضريبة والرسوم المترتبة, ولحث المكلف على تقديم تصاريحه وتسديد الرسوم في المهل المحددة, ولمعاقبته لعدم احترام واجباته.
متى تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الأداء بكاملها؟
هل يمكن تقسيط الرسوم البلدية؟ وكيف؟
نصت المادة (108): على أنه يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية، تقسيط المبالغ المفروضة وفقاً للأصول, على أن تتخذ التدابير القانونية التي تحول دون شمولها، كليا أو جزئيا، بعامل مرور الزمن.
ان اعطاء المشترع الحق لرئيس السلطة التنفيذية بأن يقرر التقسيط للرسوم المتوجبة على المكلفين, لا يشتمل على حق الاخير في الموافقة على طلب التريث في دفع الرسم وتأديته.
إن طلب تقسيط الرسوم البلدية المفروضة او الغرامات, يخرج عن اطار صلاحية لجان الاعتراضات، ويدخل في اطار صلاحية رئيس السلطة التنفيذية.
وأكدت ذلك المادة 41 من القانون رقم 173/2000, ومجلس شورى الدولة بموجب القرار رقم 246 تاريخ 31/12/2003.
كيف يؤدى الرسم؟ وما هي مدته؟
هل يوقف الاعتراض على الرسوم مفعول تحصيلها؟
كم أشار رأي شورى الدولة رقم 430 تاريخ 01/06/1994 إلى:
إن القول بأن الاعتراض على الرسوم لا يوقف أو يؤخر إجراءات التنفيذ, يعني أن على المكلف بها واجب تأديتها قبل بت اعتراضه عليها.
ما هي أصول تحصيل الرسوم البلدية؟
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الإذاعة بالنسبة الى البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية, والاستعاضة عن ذلك بالإعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.
هل يمكن تدارك النقص او السهو في التكاليف؟
نصت المادة (103): على أنه يمكن تدارك كل سهو أو نقص في التكاليف بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية, وذلك لغاية نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي كان يجب أن يجري فيها التكليف.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 260 تاريخ 13/01/2004 إلى:
إن المشترع أجاز للبلدية حق التدارك أو الرجوع أو استدراك كل سهو او كتمان او نقص في القيمة التأجيرية التي جرى التكليف على أساسها, وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية تعدل جداول التكليف الاساسية حتى آخر السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 3 تاريخ 11/11/1970 إلى:
ان صحة تدارك كل سهو او نقص في التكاليف لا تتوقف بموجب النص القانوني على ارسال التكليف الى المكلف ضمن مهلة السنوات المحددة للتدارك, وإنما على تنظيم الجدول الاضافي قبل انقضائها.
ماهي أصول تحقق الرسوم البلدية؟
من يعفى من رسم صيانة المجاري والأرصفة؟
على من يُفرض رسم صيانة المجاري والأرصفة؟
كما أشار رأي استشاري لديوان المحاسبة رقم 81/2004 تاريخ 14/07/2004 إلى:
انه في ما يتعلق برسم صيانة المجاري والأرصفة, فإنه لا يتوجب إلا عند امكانية الاستفادة فنياً (وفعلياً) من المجاري والارصفة المنجزة.
كيف يعلن عن وضع جداول التكليف الأساسية في التحصيل؟
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 856 تاريخ 17/12/1980 إلى:
ان الرسم على القيمة التأجيرية هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية, لذلك يعلن عن وضعها موضع التحصيل من دون ذكر أي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب, بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والإعلان عنها في الإذاعة والصحف المحلية وفقاً للأصول.
كما أشار رأي شورى الدولة رقم 607 تاريخ 09/07/2001 إلى انه:
لا يمكن للبلدية الاستعاضة عن أصول النشر بالإعلان على باب مركز البلدية, وذلك احتراماً وتنفيذاً للأصول والإجراءات التي فرضها المشترع.
من يُبرم جداول التكليف؟ وماذا تتضمن؟
كيف يفرض رسم القيمة التأجيرية؟
أين تسجل المعلومات عن عقارات البلدية الممسوحة وغير الممسوحة؟
على من يقع عاتق ابلاغ البلدية بإشغال المأجور أو شغوره؟ و ما هي المعلومات المطلوب اعلام البلدية بها؟
من يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية؟
ما هي معدلات الرسم على القيمة التأجيرية؟
متى ينشأ حق فرض رسم القيمة التأجيرية؟
نصت المادة (6): انه على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود الإيجار وملاحقها ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة، وعلى كل بلدية أو مختار أن يمسك سجلاً خاصاً لهذه الغاية وفقاً للمواصفات المحددة في قانون ضريبة الأملاك المبنية.
ملاحظة: لا يتوجب على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تسجيل عقود إيجار الأبنية التي تستأجرها.
وفي حال وجود عقد ايجار مسجل في سنة سابقة وجرى تجديد مفعوله او تمديده ضمناً أو بحكم القانون, فإن موجب التسجيل يبقى قائماً, فيصار عندها الى ايداع البلدية نسخة طبق الاصل عن عقد الايجار السابق ملصقاً عليه الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي لإجراء تسجيله وفقاً للأصول.
أما في حال وجود عقد إيجار معقود لأكثر من سنة, فإنه يُكتفى بتسجيله مرة واحدة ويستوفي عنه رسم واحد.
إن تسجيل أي عقد إيجار لدى الكاتب العدل لا يقوم مقام موجب تسجيل عقد الايجار لدى البلدية.
كما أن هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 74 تاريخ 04/03/1999 قد رأت ما يلي:
“ان خضوع الابنية للضرائب والرسوم لا سيما البلدية منها, كما هو خضوع عقود الايجار التي تتناول الابنية لموجب التسجيل المنصوص عليه في أحكام المادة السادسة من القانون رقم 60/88, لا يتأثر بقانونية البناء او مخالفته لقانون البناء, ولا بوقوع الأبنية في منطقة عقارية خاضعة لمشروع ضم وفرز”.
وإذا تخلف من يتوجب عليهم تسجيل عقود الايجار لدى البلدية قبل 31 كانون الاول من كل سنة, لا يمنع البلدية من تسجيل هذه العقود بعد انقضاء هذا التاريخ, وذلك بعد استيفاء الغرامة المحددة. لأن المهلة المشار اليها أعلاه وضعت وسيلة لحث صاحب العلاقة على تسجيل عقد الإيجار, ولم يضع المشترع أي نص لمنع التسجيل بعد هذه المهلة.
ملاحظة:
ولكن يجب ابلاغ البلدية بافادة رسمية صادرة عن الجهة المعنية تبلغها الى البلدية لدى كل تعديل يطرأ على بدل الإيجار.
على المرجع الذي يتولى تسجيل الايجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الاساسي, وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه, وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل, وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع (المادة 33 من قانون الموازنة العامة 2004).
مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 22/2000
هل يمكن إعادة النظر بالتخمين؟
ما هي المعايير التي تعتمدها لجان التخمين أثناء قيامها بالتخمين؟
من يخمن القيمة التأجيرية؟ وممن تتألف لجان التخمين؟
كيف تحدد القيمة التأجيرية؟
من يتوجب عليه تسجيل عقود الايجار؟
ماذا يدخل في مفهوم الرسم على القيمة التأجيرية؟
على من يُفرض الرسم على القيمة التأجيرية؟
ماهية الرسم على القيمة التأجيرية؟
اللجان البلدية
لجان التخمين لفرض رسم الترخيص بالبناء
«لأجل فرض رسم الترخيص بالبناء تتولّى تخمين الثمن البيعي للمتر المربّع من أرض العقار المنوي إقامة أو إضافة بناء عليه، لجنة خاصّة تؤلّف بقرار من رئيس السلطة التنفيذيّة في البلديّة قوامها:
أحد أعضاء المجلس البلدي/رئيساً.
مهندس من البلديّة أو مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام أو المحافظ/عضواً.
موظّف من وزارة الداخليّة ينتدبه وزير الداخليّة بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون البلدية والقروية/عضواً».
2 – تاليف اللجنة:
عملا باحكام المادة (77)من قانون الرسوم البلدية يجب ان تؤلف في كل بلدية لجنة خاصة بقرار من رئيس البلدية لفرض رسم الترخيص بالبناء ولا خلاف على ان رئيسها يكون احد اعضاء المجلس البلدي.
أما المهندس فيجب أن يكون موظفا في ملاك البلدية أو متعاقدا مع البلدية وإلا وجب أن يكون مهندسا منتدبا من إحدى دوائر التنظيم المدني، أو يمكن أن يكون مهندسا في الجهاز الهندسي في الاتحاد فينتدب من قبل رئيس الاتحاد لعضوية اللجنة في بلدية واحدة، او اكثر، (اعضاء في الاتحاد).
واما الموظفون من وزارة الداخلية والبلديات فيجري انتدابهم بقرار او مذكرة من وزير الدلخلية والبلديات بحيث يعين لكل بلدية او عدة بلديات الموظف المنتدب اليها.
تحديد القيمة التأجيريّة بطريقة التخمين المباشر من قبل البلديّة
يفرض رسم القيمة التأجيريّة على الشاغل، سواء أكان مالكاً أو مستأجراً، أو شاغلاً على سبيل التسامح. وحتّى في حالة الإشغال غير القانونيّ، كما في احتلال الشقق السكنيّة، الّذي جرى خلال فترة الأحداث الّتي مرّ بها لبنان ما بين عامي (1975–1990)، فإنّه يتوجّب رسم القيمة التأجيريّة على المحتلّ باعتباره شاغلاً.
لا يجوز فرض رسم على القيمة التأجيريّة في الأماكن الّتي تقع خارج النطاق البلدي، ولو كانت واقعة في النطاق العقاري للبلدة أو القرية.
تتولّى لجان التخمين تحديد القيمة التأجيريّة للأبنية بموجب محاضر موقّعة من أعضاء اللجنة وتُدوّن هذه المحاضر في سجلاّت البلديّة، وعلى أساسها يجري فرض الرسم.
يبرم رئيس البلديّة جداول التكليف بالاستناد إلى محاضر تخمين القيمة التأجيريّة
تبقى القيمة التأجيريّة المخمنة معتمدة طالما بقيت أسباب التخمين قائمة، ما لم ترَ البلديّة أنّ أسباب التخمين السابقة لم تعد متوفّرة،كارتفاع قيمة الإيجارات على سبيل المثال، فتعمد إلى طريقة التخمين المباشر، وذلك باجراء تخمين جديد..
يمكن للبلديّة إعادة النظر بالتخمين، بناءً على طلب المكلّف، إذا طرأ على البناء ما أفقده بعض قيمته (المادّة 9 من قانون الرسوم البلديّة).
مفهوم القيمة التأجيريّة
السلطة الّتي تعيّن لجنة أو لجان تخمين القيمة التأجيريّة
لجان تخمين القيمة التأجيرية
نصت المادة (7) من قانون الرسوم البلديّة على ما يلي: «تحدّد القيمة التأجيريّة بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية:
عدم وجود عقد إيجار مسجّل في الأبنية المؤجّرة.
صوريّة العقد المسجّل أو الشكّ في صحّته سواء اكان ذلك بقصد التهرّب من الرسم أو بتأثير عامل القرابة أو الصداقة أو المجاملة أو لأيّ سبب آخر.
إشغال البناء من قبل المالك
إشغال البناء من قبل الغير، الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح، دون بدل أو بدل رمزي، سواء أكان هذا الغير من أفراد عائلته أو من الغرباء عنه».
ونصّت المادّة (8) من قانون الرسوم البلديّة على ما يلي:
يجري تخمين القيمة التأجيريّة في الحالات المنصوص عنها في المادّة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين أو أكثر يؤلّفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية:
أ- في بلديّات مراكز المحافظات والأقضية والبلديّات الخاضعة لقانون المحاسبة العموميّة:
أحد أعضاء المجلس البلدي / رئيساً
مهندس موظّف يمثّل الدائرة الفنيّة في البلدية أو التنظيم المدني / عضواً
موظف تنتدبه وزارة الماليّة (مديريّة الماليّة العامّة) / عضواً.
أحد موظفي البلديّة / مقرّراً.
ب- في سائر البلديّات:(الخاضعة لمرسوم تحديد أصول المحاسبة)
أحد أعضاء المجلس البلدي / رئيساً
موظف تنتدبه وزارة الماليّة (مديريّة الماليّة العامّة) / عضواً.
خبير محلّي في الشؤون العقاريّة / عضواً
أحد موظفّي البلديّة / مقرّراً.
على لجنة التخمين أن تجري كشفاً على العقار المبنى وأن تقوم بالمقارنة مع أبنية مشابهة ومؤجّرة في ظروف مماثلة وأن تضع تقريراً تبيّن فيه الأسس الّتي اعتمدتها في التخمين.
اللجان الاستشارية من غير أعضاء المجلس البلدي
تتكون هذه اللجان غالبا من اعضاء هيئات المجتمع الاهلي، مثل الجمعيات والنوادي ، او من اصحاب المؤسسات الخاصة، اومن ذوي المهن الحرة، او من ذوي العلم والخبرة في أي مجال من مجالات الزراعة او الصناعة او التجارة او الخدمات، او أي قطاع من قطاعات التعليم والصحة ورعاية المعوزين والفقراء والايتام، وقطاع التربية المدنية، او التربية الرياضية وما الى ذلك من المجالات او القطاعات التي يرغب المجلس البلدي الاهتمام بها.
وهذه اللجان غير ملزمة باتباع اية اصول او صيغ قانونية حول اجتماعاتها، او طريقة اتخاذ قراراتها، بل تملك مطلق الصلاحية باختيار طريقة عملها الذي يتمحور حول مساعدة المجلس البلدي لمعرفة اهم الشؤون والحاجات المحلية او المساهمة في القيام ببعض المشاريع التي ترغب الهيئات الشعبية القيام بها، شرط الا تتعارض مساعدتها او مساهمتها مع اختصاصات المجلس البلدي لان الطبيعة القانونية لهذه اللجان ذات صفة استشارية، بحيث يمكنها تقديم المقترحات او التوصيات الى المجلس البلدي حول أي اختصاص من اختصاصاته، الا اذا ابدت اية لجنة القيام باي مشروع يمكن ان يخدم ابناء المجتمع المحلي، فيدرس المجلس البلدي هذا المشروع ويجيز للجنة القيام به تحت اشرافه ومراقبته.
واهمية هذه اللجان انها تؤمن نوعا من المشاركة والتعاون ما بين ابناء المجتمع المحلي وممثليه في الادارة المحلية، مما يزيد الثقة والالفة وروح التضامن من بين ابناء الحي في المدينة، او الحارة في البلدة، او القرية من ناحية، وبين رئيس المجلس البلدي واعضائه من ناحية اخرى، وقد ينعكس مثل هذا التعاون بصورة ايجابية على غالبية الاهالي القاطنين في النطاق البلدي، ولا سيما عندما يقوم المجلس البلدي بعقد اجتماعات مع هؤلاء الاهالي، لعرض ما تقوم به البلدية، وتلقي المقترحات بشان تحسين العمل البلدي، وربما تلقي الشكاوى من بعض المواطنين. بحيث تكون اللجان المساعدة بمثابة صلة الوصل التي توفر مناخ التعاون البناء بين الاهالي والسلطات البلدية.
لجان الشراء والاستلام للصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة
لجنة شراء مؤلفة من ثلاث أعضاء على الاقل.
لجنة استلام مؤلّفة من ثلاث أعضاء على الأقلّ.
مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تتضمن لجان الشراء والاستلام أحد موظفي البلديات.
أمّا لجنة الشراء فتوقّع على فاتورة المواد الّتي كلّفها رئيس البلديّة بشرائها، بشرط ألاّ تتجاوز قيمة الفاتورة ثلاثة ملايين ليرة لبنانيّة، وعلى أن يظهر بوضوح في الفاتورة أنواع المواد المشتراة، والسعر الإفرادي، والقيمة الإجماليّة، وتاريخ الفاتورة، وتوقيع اللجنة.
وأمّا لجنة الاستلام فهي الّتي تتولى استلام المواد الّتي جرى شراؤها وتوقّع على نفس الفاتورة مع تدوين تاريخ الاستلام، ويمكن أن توقّع محضراً بالاستلام وترفقه مع فاتورة الشراء.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى البيان الّذي غالباً ما يتمّ بموجب استخدام عمّال مؤقّتين للقيام ببعض الخدمات أو الأشغال الّتي يأمر بها رئيس البلديّة.
ويحقّ لكلّ من اللجنتين قبل التوقيع التثبّت من صحّة البيان لناحية عدد العمّال المستخدمين، والأجر اليومي لكلّ منهم، وعدد أيّام العمل الفعليّة، وتنفيذ العمل الّذي جرى الاستخدام لأجله.
مع الإشارة إلى أن الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة التي تفوق ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية يعقدها المجلس البلدي بقرارات تصدر عنه ويؤمن الشراء والإستلام اللجنتان أنفاً الذكر وبذات الأصول.
عمل لجنة استلام اللوازم والأشغال والخدمات
تقوم اللجنة باستلام اللوازم او الاشغال او الخدمات بالاستناد الى دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وبعد اجراء الكشف الحسي، والتحقق من صحة تنفيذ الصفقة، ثم تضع محضرا بالاستلام المؤقت اذا وجدت مطابقة بين احكام دفتر الشروط الخاص والتنفيذ الفعلي للصفقة، الا اذا كانت هنالك نواقص او عيوب فيجري تحديدها في المحضر ومقدار قيمتها بحيث يتسنى للمجلس البلدي اتخاذ القرار المناسب اما بالموافقة على دفع قيمة الصفقة، بعد حسم قيمة النواقص او العيوب، او بانذار الملتزم بوجوب الايفاء بكامل موجباته خلال مدة معينة، او
لجان استشارية
تجدر الإشارة الى أن اللجان المشار إليها في البندين أولاً وثانياً تشكل إما انتخاباً وإما تعييناً وإما تأليفاً.
لجان واجبة التشكيل قانوناً
لجان واجبة التشكيل قانوناً وهذا يعني ان السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية واجب عليهما بل ملزمتين بتشكيل هذه اللجان وهي:
لجنة إستلام اللوازم والأشغال والخدمات
لجنتا الشراء والإستلام المعنيتان بالصفقات التي تجري بموجب البيان أو الفاتورة.
لجنة تخمين القيمة التأجيرية
لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أراضي العقارات
ما هي اللجان البلدية
لجان واجب تشكيلها قانونا
لجان استشارية